للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيداً "، فما الحكم هنا؛ لقد اختلف العلماء في ذلك على

مذهبين:

المذهب الأول: أن النص الخاص يخصص اللفظ العام مطلقا.

أي: سواء علمنا تاريخ نزول كل واحد منهما، أو لم نعلم،

وسواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، أو جهل التاريخ فلا نعلم

أيهما المتقدم والمتأخر؛ أو كانا متقارنين في النزول، أو غير ذلك.

وهو مذهب كثير من العلماء، وهو الحق، لدليلين:

الدليل الأول: أن الصحابة - رضي اللَّه عنهم - كانوا إذا تعارض

العام مع الخاص، فإنهم يقدمون الخاص مطلقا ولا ينظرون إلى كون

أحدهما متقدماً أو متأخراً ولا إلى غير ذلك، ومن أمثلة ذلك:

قوله تعالى: (يوصيكم اللَّه في أولادكم) ، فهذا النص عام

يدل على أن جميع الأولاد يرثون من اَبائهم فخصصوه أولاً بما روي

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يرث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر "، فخرج الولد الكافر، فإنه لا يرث من أبيه المسلم،

وخصصوه ثانياً بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا يرث القاتل "، وخصصوه ثالثا بما رواه أبو بكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " نحن الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة "، فخرج أولاد الأنبياء.

وكذلك قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) ، فهو عام

يدل على جواز الزواج - بغير المذكورات في الآية -: فيجوز - على

ذلك - الزواج بعمة الزوجة، وبخالتها، وبابنة أختها وابنة أخيها،

ولكن الصحابة قد خصصوا هذه الآية بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: