"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها "، فأخرج هذا الحديث
أربع نساء -: خالة الزوجة، وعمتها، وابنة أختها، وابنة أخيها،
ونحو ذلك، مما لا يحصى عنهم ولم ينقل إلينا أنهم بحثوا هل العام
نزل قبل الخاص، أو الخاص قبله، فدل على أن الخاص يخصص
العام مطلقا، سواء تقدم على العام، أو تأخر عنه، أو جهل
التاريخ.
الدليل الثاني: أن تخصيص العام بالخاص فيه عمل بكل واحد من
الدليلين معاً، وذلك لأن الخاص يعمل فيه فيما دلَّ عليه من الأفراد،
والعام يعمل به فيما بقي بعد التخصيص، وفي هذا جمع بين
الدليلين - وهما العام والخاص -.
وهو أَوْلى من أن يقال: إن المتأخر ينسخ المتقدم إن علم تاريخ
نزولهما؛ لأنه يلزم منه إهمال وإبطال دليل قد ثبت.
وهو أَوْلى من التوقف إن جهل التاريخ؛ لأنه يلزم منه: ترك
دليلين قد ثبتا.
فكان القول بأن الخاص يُخصِّص العام مطلقا هو الراجح؛ لئلا
يلزم ترك وإبطال الدليلين أو أحدهما.
المذهب الثاني: الفرق بين أن يعلم تاريخ نزولهما، أو أن يجهل،
أو يكون الخاص والعام مقترنين بيانه:
إن علمنا أن الخاص نزل وورد بعد العام، فإن الخاص ينسخ
العام فنعمل بما دلَّ عليه الخاص.