المسألة الرابعة: أحكام التخصيص بالشرط:
الشرط مع المشروط له أحكام خاصة به، وهي:
الحكم الأول: أنه يجب اتصاله بالمشروط اتصالا عاديا، بحيث
لا يصح الفصل بينهما بالزمن فصلاً تحكم العادة فيه بأن الشرط غير
تابع للمشروط.
الحكم الثاني: يجوز تقديم الشرط وتأخيره، وإن كان وضعه
الطبيعي هو صدر الكلام، والتقدم على المشروط لفظا لكونه متقدما
عليه في الوجود طبعا.
الحكم الثالث: أن الشرط الواقع بعد الجمل المتعاطفة يرجع إلى
جميع الجمل مثل قولك: " أكرم الرجال، وتصدق على المساكين إن
دخلوا الدار "، فكأنه قال: أكرم الرجال إن دخلوا الدار، وتصدق
على المساكين إن دخلوا الدار.
الحكم الرابع: أنه إذا اتحد الشرط والمشروط أو تعددا يختلف
الحكم باختلاف آلة التعدد وهي " الواو "، و " أو "، وهذا يتبين
في حالات:
الحالة الأولى: أن يتحد الشرط والمشروط مثل: " إن دخل الدار
فكرمه "، فيتوقف المشروط على هذا الشرط وحده وجوداً وعدماً.
الحالة الثانية: أن يتحد الشرط ويتعدد المشروط بالواو كقوله: "إن
نجحت تصدقت بدرهم وصمت يوما "، فيقتضي الشرط الجمع بين
التصدق والصيام معا.
الحالة الثالثة: أن يتحد الشرط ويتعدد المشروط بلفظ " أو "
كقولك: " إن نجحت فإني سأتصدق أو أصوم يوما لا، فيقتضي
الشرط حصول التصدق وحده، أو الصيام وحده.