للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استثناء الأكثر وإبقاء الأقل، ولا فرق، بجامع: أن كلاَّ منهما فيه

إخراج بعض ما شمله العموم.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق،

والفرق بينهما من وجهين:

الوجه الأول: أن استثناء الأقل هي لغة العرب، واستعمله أهل

اللسان وصرحوا بجوازه، بخلاف استثناء الأكثر فقد نفوه وقبحوه

كما سبق ذكر ذلك، فقياس ما قبحه أهل اللغة وأنكروه - وهو

استثناء الأكثر - على ما استحسنه أهل اللغة وأجازوه - وهو استثناء

الأقل - لا يمكن عقلاً.

الوجه الثاني: أن الاستثناء وضع للاختصار، أو للاستدراك،

ويحسن ذلك في الأقل، وليس في الحكمة وجود ذلك في الأكثر.

الدليل الرابع: أن استثناء الأكثر قد ورد استعماله في قول الشاعر:

أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قواما

فهنا قد استثنى الشاعر تسعين من مائة، وهو استثناء الأكثر، فهذا

الاستعمال دليل جوازه.

جوابه:

إن هذا البيت ليمس فيه استثناء لفظي؛ لأنه لم يأت فيه بأداة

الاستثناء، وأدوات الاستثناء معروفة ومحصورة، ؤإنما ذكر نقصان

الأكثر مما دخل تحت الاسم.