استثناء الأكثر وإبقاء الأقل، ولا فرق، بجامع: أن كلاَّ منهما فيه
إخراج بعض ما شمله العموم.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق،
والفرق بينهما من وجهين:
الوجه الأول: أن استثناء الأقل هي لغة العرب، واستعمله أهل
اللسان وصرحوا بجوازه، بخلاف استثناء الأكثر فقد نفوه وقبحوه
كما سبق ذكر ذلك، فقياس ما قبحه أهل اللغة وأنكروه - وهو
استثناء الأكثر - على ما استحسنه أهل اللغة وأجازوه - وهو استثناء
الأقل - لا يمكن عقلاً.
الوجه الثاني: أن الاستثناء وضع للاختصار، أو للاستدراك،
ويحسن ذلك في الأقل، وليس في الحكمة وجود ذلك في الأكثر.
الدليل الرابع: أن استثناء الأكثر قد ورد استعماله في قول الشاعر:
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قواما
فهنا قد استثنى الشاعر تسعين من مائة، وهو استثناء الأكثر، فهذا
الاستعمال دليل جوازه.
إن هذا البيت ليمس فيه استثناء لفظي؛ لأنه لم يأت فيه بأداة
الاستثناء، وأدوات الاستثناء معروفة ومحصورة، ؤإنما ذكر نقصان
الأكثر مما دخل تحت الاسم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute