بيان نوع الخلاف:
الخلاف هنا قد اختلف العلماء فيه على قولين:
القول الأول: إن الخلاف معنوي، وهو الحق؛ لأنه قد أثر في
بعض الفروع الفقهية، ومنها:
١ - أنه لو قال لزوجته: " أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين " فقد
اختلف العلماء في ذلك، والخلاف مبني على الخلاف فى هذا
الأصل.
فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المانعون من جواز
استثناء الأكثر - فإنه يلزم الزوج جميع المستثنى منه، وهي التطليقات
الثلاث، ويكون الاستثناء لغواً.
وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المجيزون لاستثناء
الأكثر - فإنه يلزم الزوج طلقة واحدة.
٢ - إذا قال: " له عليّ عشرة إلا تسعة " فقد اختلف في الشيء
الذي يلزم المقر - هنا -.
فبناء على قول أصحاب المذهب الأول - وهم المانعون من استثناء
الأكثر - فإنه يلزم المقر جميع المستثنى منه، ويكون الاستثناء لغواً،
فتلزمه العشرة - كلها -.
وبناء على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم المجيزون استثناء
الأكثر - فإنه يلزم المقر واحد فقط.
القول الثاني: إن الخلاف لفظي، وهو اختيار المازري، وعلل
ذلك بأن أصحاب المذهبين لم يخالفوا في الحكم، وإنما خالف أصحاب