المذهب الأول؛ لأن العرب لم تستعمل استثناء الأكثر، لكن العرب
وإن لم تستعمله فلا يسقط حكم الاستثناء في الإقرار وغيره.
جوابه:
لا نسلم أن أصحاب المذهب الأول لم يخالفوا في الحكم، بل
خالفوا في مسائل الإقرار، والطلاق، وغير ذلك؛ بناء على
خلافهم في هذه القاعدة.
المسألة العاشرة: هل يجوز استثناء النصف:
لقد اختلف أصحاب المذهب الأول في المسألة السابقة - وهم
المانعون من استثناء الأكثر - في استثناء النصف على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يجوز استثناء النصف، بل الذي يجوز
استثناء أقل من النصف.
وهو مذهب الباقلاني، وأكثر الحنابلة، والخليل ابن أحمد،
والنضر بن شميل، وجمهور البصريين، وهو الحق؛ لما سبق من
الدليلين المذكورين في المذهب الأول - وهو عدم جواز استثناء
الأكثر - وهما يدلان على عدم جواز استثناء النصف.
المذهب الثاني: يجوز استثناء النصف، وأما الأكثر منه فلا يجوز.
وهو اختيار بعض النحويين كابن درستويه النحوي، وبعض
الحنابلة.
دليل هذا المذهب:
قوله تعالى: (يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute