وجه الدلالة: أنه هنا قد استثنى النصف، وليس هو بأقل من
المستثنى منه، بل هو مساوي له، وهو استدلال مبني على أن "نصفه "
بدل من " قليلاً "، فيكون في حكم المستثنى من الليل، والتقدير:
" قم الليل إلا نصفه ".
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن لفظ " نصفه " كلام مبتدأ ليس باستثناء، وإنما
الاستثناء في قوله: " إلا قليلاً ".
الجواب الثاني: أن " نصفه " ظرف للقيام فيه، ويكون " نصفه "
بدل من الليل، والتقدير: " قم الليل نصفه إلا قليلاً "، أو تقول:
التقدير: " قم نصف الليل إلا قليلاً ".
إذن الآية لا تصلح للاستدلال بها على جواز استثناء النصف.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:
١ - أنه لو قال: " له علي عشرة إلا خمسة " فقد اختلف في
الشيء الذي يلزم المقر - هنا -.
فبناء على المذهب الأول - وهو عدم جواز استثناء النصف - فإنه
يلزم المقر جميع المستثنى منه، ويكون الاستثناء لغواً، فتلزمه العشرة
- كلها -.
وبناء على المذهب الثاني - وهو جواز استثناء النصف - فإنه يلزم
المقر خمسة فقط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute