للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الدلالة: أنه هنا قد استثنى النصف، وليس هو بأقل من

المستثنى منه، بل هو مساوي له، وهو استدلال مبني على أن "نصفه "

بدل من " قليلاً "، فيكون في حكم المستثنى من الليل، والتقدير:

" قم الليل إلا نصفه ".

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: أن لفظ " نصفه " كلام مبتدأ ليس باستثناء، وإنما

الاستثناء في قوله: " إلا قليلاً ".

الجواب الثاني: أن " نصفه " ظرف للقيام فيه، ويكون " نصفه "

بدل من الليل، والتقدير: " قم الليل نصفه إلا قليلاً "، أو تقول:

التقدير: " قم نصف الليل إلا قليلاً ".

إذن الآية لا تصلح للاستدلال بها على جواز استثناء النصف.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث إنه أثر في بعض الفروع الفقهية، ومنها:

١ - أنه لو قال: " له علي عشرة إلا خمسة " فقد اختلف في

الشيء الذي يلزم المقر - هنا -.

فبناء على المذهب الأول - وهو عدم جواز استثناء النصف - فإنه

يلزم المقر جميع المستثنى منه، ويكون الاستثناء لغواً، فتلزمه العشرة

- كلها -.

وبناء على المذهب الثاني - وهو جواز استثناء النصف - فإنه يلزم

المقر خمسة فقط.