على ذلك ليست لفظية، بل معنوية، ومعروف: أن الدلالة اللفظية
أقوى من الدلالة المعنوية، فإذا كان القياس يخصص العام مع أن
دلالته على الأفراد لفظية وهي قوية، فمن باب أوْلى جواز تقييد
المطلق بالقياس.
المذهب الثاني: أن المطلق يحمل على المقيد عن طريق اللغة
واللفظ من غير حاجة إلى دليل آخر.
وهو مذهب بعض الحنابلة كأبي يعلى، وبعض العلماء.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن المطلق في باب الشهادة، كقوله تعالى:
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) ، قد حمل على المقيد الوارد
في قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ، ولذلك أجمع
العلماء على اعتبار العدالة في جميع الشهود، ومنها شهود المداينة
مع أنه أطلق فيها هاهنا.
والجامع: تقديم المقيد الذي هو كالخاص على المطلق الذي هو
كالعام.
جوابه:
يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أن ذلك التقييد بحسب اللفظ، من غير
دليل، بل هو بدليل وهو الإجماع والنص، وهو قوله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) ، والقياس على
الموضع الذي نص فيه على العدالة بجامع حصول الثقة بقولهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute