للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على ذلك ليست لفظية، بل معنوية، ومعروف: أن الدلالة اللفظية

أقوى من الدلالة المعنوية، فإذا كان القياس يخصص العام مع أن

دلالته على الأفراد لفظية وهي قوية، فمن باب أوْلى جواز تقييد

المطلق بالقياس.

المذهب الثاني: أن المطلق يحمل على المقيد عن طريق اللغة

واللفظ من غير حاجة إلى دليل آخر.

وهو مذهب بعض الحنابلة كأبي يعلى، وبعض العلماء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن المطلق في باب الشهادة، كقوله تعالى:

(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) ، قد حمل على المقيد الوارد

في قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) ، ولذلك أجمع

العلماء على اعتبار العدالة في جميع الشهود، ومنها شهود المداينة

مع أنه أطلق فيها هاهنا.

والجامع: تقديم المقيد الذي هو كالخاص على المطلق الذي هو

كالعام.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ أن ذلك التقييد بحسب اللفظ، من غير

دليل، بل هو بدليل وهو الإجماع والنص، وهو قوله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) ، والقياس على

الموضع الذي نص فيه على العدالة بجامع حصول الثقة بقولهم.