جوابه:
إن هذا الدليل نقل للمسألة عن محل النزاع، بيانه:
أن محل النزاع هو إلحاق المسكوت بالمنطوق لاشتراكهما في معنى
يدرك بمجرد معرفة اللغة، وكون المناط الذي يجمع بين المنطوق
والمسكوت مما يدرك لغة ينفي احتمال التعبد في ثبوت الحكم للمنطوف.
بيان نوع الخلاف:
لقد اختلف في الخلاف هنا هل هو معنوي، أو لفظي على قولين:
القول الأول: أن الخلاف معنوي، وهو الحق؛ حيث إنه ترتب
على هذا الخلاف ما يلي:
١ - أنه بناء على المذهب الأول: فإن مفهوم الموافقة ينقسم إلى
نوعين وهما: مفهوم الموافقة الأولوي، ومفهوم الموافقة المساوي،
ولا يخفى ما في ذلك من سعة الاستدلال بالنص.
أما بناء على المذهب الثاني، فإن مفهوم الموافقة نوع واحد،
وهو: مفهوم الموافقة الأولوي، ولا يخفى ما في ذلك من التضييق
بالاستدلال بالنصوص.
٢ - أنه بناء على المذهب الأول - وهو: عدم اشتراط الأولوية -
فإن ثبوت حكم المنطوق للمسكوت في حال المساواة إنما يكون بطريق
النص.
أما بناء على المذهب الثاني - وهو: اشتراط الأولوية - فإن ثبوت
حكم المنطوق للمسكوت عنه في حال المساواة إنما كان بطريق
القياس، لا بطريق النص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute