وفرق بين ما تجري عليه أحكام القياس، وبين ما يأخذ حكم
المنصوص.
فإن ما يؤخذ عن طريق النص أقوى مما يؤخذ عن طريق القياس.
القول الثاني: أن الخلاف لفظي يرجع إلى مجرد التسمية؛ حيث
إنهم قد اتفقوا على المعنى، واختلفوا في اللفظ؛ فالمشترطون
للأولوية - وهم أصحاب المذهب الثاني - جعلوها شرطا للتسمية
بمفهوم الموافقة، وأن المفهوم المساوي لا يسمى بالموافقة وإن كان مثل
الأولوي من ناحية الاحتجاج به عن طريق القياس.
جوابه:
أنا نسلم أنه مثل الأولوي من حيث الاحتجاج به، ولكن يختلفان
في المعنى: فالأولوي يحتج به عن طريق اللفظ والنص؛ أما المساوي
فإنه يحتج به عن طريق القياس، وفرق بين ما تجري عليه أحكام
القياس، وما تجري عليه أحكام النص.
فالنص ينسخ ويُنسخ به، أما الكتياس فلا ينسخ ولا ينسخ به.
والقياس أضعف في الدلالة من الدلالة المأخوذة من النص، كما
سبق بيانه أكثر من مرة.
المسألة الرابعة: هل دلالة مفهوم الموافقة دلالة قياسية أو دلالة
لفظية؟
اختلف في ذلك على مذاهب، من أهمها مذهبان:
المذهب الأول: أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية معنوية.
وهو مذهب أكثر الحنفية، وأكثر المالكية كابن الحاجب، والقرافي