من الفرع ومندرجاً تحته بالإجماع، بخلاف مفهوم الموافقة، فإنه قد
يقع ذلك مثاله قوله تعالى: (فمن يعمل مثفال ذرة خيراً يره) ،
فإن ذلك يدل بمفهوم الموافقة على أن ما زاد على الذرة حكمه حكم
الذرة والذرة جزء من هذه الزيادة.
الوجه الرابع: أن الفرع في القياس يشترط فيه أن يكون أدنى من
الأصل، أما في مفهوم الموافقة فإنه يشترط أن يكون مساوياً للأصل،
أو أعلى منه.
بيان نوع الخلاف:
لقد اختلف في نوع الخلاف هل هو لفظي أو معنوي على قولين:
القول الأول: أن الخلاف معنوي، وهو الحق عندي؛ لأنه قد
ترت على هذا الخلاف خلاف في بعض المسائل، ومنها:
١ - من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية قد تعامل مع ذلك مثل
ما لفعل مع الألفاظ: من أن اللفظ ينسخ وينسخ به، وهو أقوى من القياس.
أما من يرى أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية فقد عامل ذلك مثل ما
يفعل مع القياس: من أنه لا ينسخ، ولا ينسخ به، وهو أضعف من
دلالة الألفاظ.
فلو قال قائل: هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة؟
جوابه:
إن الخلاف مبني على الخلاف في هذه المسألة:
فمن قال: إن دلالة مفهوم الموافقة لفظية: قال يجوز النسخ به.
ومن قال: إن دلالة مفهوم الموافقة قياسية: قال: لا يجوز النسخ
به، وقد سبق بيان ذلك في النسخ.