للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون عاما، وقد يكون خاصا، لذلك تجد مفهوم الموافقة - بناء

على ذلك - ينسخ وينسخ به.

المذهب الثاني: أنه لا عموم لمفهوم الموافقة.

وهو مذهب بعض الشافعية كالغزالي، وبعض الحنابلة، وجمهور

الحنفية.

دليل هذا المذهب:

أن العموم من أوصاف اللفظ، ولا لفظ في مفهوم الموافقة؛

حيث إنه فحوى اللفظ ومعناه اللغوي.

جوابه:

أن مفهوم الموافقة هو كالملفوظ به سواء بسواء، بل قد يكون

الحكم في المسكوت عنه أوْلى من الحكم في المنطوق به - كما قلنا

فيما سبق، وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يجري عليه ما يجري على

الألفاظ.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي، لا ثمرة له؛ حيث لا تترتب عليه فائدة

بالنظر إلى إثبات الحكم تحليلاً وتحريما: فمفهوم الموافقة يتحقق في

جميع صور إيذاء الوالدين من قتل وضرب وشتم ونحو ذلك،

فيكون حكمها التحريم، وذلك فهمناه من حرمة التأفيف في قوله

تعالى: (فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ) ، ولكن بعضهم قال: أخذنا ذلك

من عموم مفهوم الموافقة، والبعض الآخر يقول: أخذنا ذلك عن

طريق عموم اللفظ المنطوق به.