جوابه:
الذي منعنا من ذلك: أنه يوجد احتمال وهو: أن يكون الشارع
إنما نص على العبد في هذا الحديث لخصوصية في العبد لا توجد في
الأمة وهي: أن العبد إذا عتق فإنه يزاول مناصب الرجال وأعمالهم
ما لا تزاوله الأنثى، ولو كانت حرة.
***
المسألة الثامنة: حجية مفهوم الموافقة:
لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أن مفهوم الموافقة حُجَّة، وهو طريق لاستنباط
الأحكام الشرعية.
وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف.
وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:
الدليل الأولْ: إجماع الصحابة - رضي اللَّه عنهم - حيث إنهم
فهموا ذلك من خطاب اللَّه تعالى ورسوله، ومن مخاطباتهم - فيما
بينهم -؛ وذلك في وقائع كثيرة، ومنها:
١ - أنهم فهموا من قوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) : أن ما زاد على مثقال ذرة أولى منه
في أن الشخص يراه يوم القيامة.
٢ - قول أبي بكر - رضي اللَّه عنه - في شان مانعي الزكاة:
"والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم عليه " فإن الصحابة قد فهموا من هذا: أنه إذا قاتلهم على عقال
البعير، فمن باب أوْلى أن يقاتلهم على ما فوقه.