كما أنه جاز التخيير بين أفراد الواجب في الواجب المخير كخصال
كفارة اليمين - إما الإطعام، أو الكسوة، أو الإعتاق - كذلك
يجوز التخيير بين أجزاء الوقت في الواجب الموسع كالصلاة، فإن
الصلاة في أول الوقت كالصلاة في وسطه، والصلاة في آخره، ولا
فرق بينها في سقوط الغرض وحصول المصلحة.
المذهب الثاني: إنكار الواجب الموسَّع.
أي: عدم وجود واجب موسع في الشريعة، بل إن الإيجاب
متعلِّق في وقت معين، وهو أول الوقت، أو آخره - كما سيأتي
تفصيل الخلاف فيه:
دليل هذا المذهب:
استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن التوسع ينافي ويناقض
الوجوب.
أي: أن الوجوب مع التوسعة يتنافيان؛ لأن الواجب لا يجوز
تركه، وهذا يجوز تركه عن الوقت الذي وصفتموه بالوجوب فيه،
وهو أول الوقت وآخره، فلا يكون للواجب الموسع حقيقة.
قال ابن العربي في " المحصول " - مبينا ذلك -: " إن جواز
التأخير مع خيرة المكلَّف بين الفعل والترك يضاد الوجوب ".
جوابه:
يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أننا لم نجوِّز ترك الفعل في أول الوقت مطلقا،
بل جوَّزنا ترك الفعل في أول الوقت بشرط العزم على الفعل في آخر
الوقت.
الجواب الثاني: أن جواز التأخير إنما يضاد الواجب المضيَّق، أما