الواجب الموسع فلا، لأنه يجوز ترك فعل الواجب الموسع في أول
وقته، وفعله في وسطه، أو في آخره، حيث إنه مخير بين أجزاء
الوقت الموسع، قياسا على الواجب المخير، بيان ذلك:
أن الواجب الموسع يرجع - في حقيقته - إلى الواجب المخير
- كما قلنا سابقاً -، لأن الفعل واجب الأداء في وقت " ما ": إما
في أوله، أو وسطه، أو آخره، فجرى ذلك مجرى قولنا في
الواجب المخير: " إن الواجب إما هذا أو ذاك ".
فكما أنا نصف الخصال بالوجوب على معنى: أنه لا يجوز
الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بها جميعاً، وإنما تجب خصلة
واحدة غير معينة، فكذلك هنا: يجب على المكلف أن يفعل ما
وجب عليه في أي وقت شاء من هذا الوقت المحدَّد: إما في أوله،
أو في وسطه، أو في آخره، ونحن لم نوجب الفعل في أول
الوقت بخصوصه حتى يورد علينا جواز إخراجه عنه، بل خيَّرناه بينه
وبين ما بعده.
رابعاً: فرق منكري الواجب الموسع، وأدلة كل فرقة مع الجواب
عنها:
إن المنكرين للواجب الموسع قد اتفقوا على إنكاره، ولكنهم
اختلفوا - فيما بينهم - في أي جزء من الوقت يتعلق الإيجاب؟
على فِرَق:
الفرقة الأولى قالت: إن الوجوب متعلِّق بأول الوقت.
أي: أن الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع الفعل في
الجزء الأول من أجزاء الوقت، فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل
ولم يفعل المكلف الواجب فيه، وفعله في غيره من أجزاء الوقت:
كان هذا الفعل قضاء، لا أداء.