في المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها، فيكون المراد بالعفو هنا: هو
العفو عن تقصير المكلَّف عن الأداء الأفضل للواجب.
الدليل الثالث: إن أوقات الصلوات أسباب، والأصل ترتب
المسببات على أسبابها، فإذا وجد السبب يجب أن يوجد المسبَّب
فوراً، فيتعلَّق الوجوب بما تحققت به سببيته، وهو أول الوقت،
وحينئذٍ الواقع بعد ذلك قضاء سدَّ مسدَّ الأداء.
جوابه:
يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: إن هذا الكلام لا ينافي مذهبنا وهو: ثبوت
الواجب الموسع، وذلك لأننا رتبنا الوجوب على أول الوقت، أي:
يبدأ فعل الواجب من أول الوقت إلى آخر الوقت، وهذا هو مذهبنا.
الجواب الثاني: أن قولكم: " إن الواقع بعد أول الوقت قضاء
سد مسد الأداء " مخالف للإجماع، قال الآمدي في الإحكام:
"الإجماع منعقد على أن ما يفعل بعد ذلك الوقت ليس بقضاء، ولا
يصح بنية القضاء ".
الفرقة الثانية قالت: إن الوجوب متعلِّق بآخر الوقت.
أي: أن الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأخير من أجزاء
الوقت، ويكون أوله سبباً للوجوب.
ذهب إلى ذلك بعض الحنفية، وهم بعض مشائخ العراق من
الحنفية.
أدلة هذه الفرقة:
الدليل الأول: أن حقيقة الواجب هو: ما ذم تاركه، أو ما