قلنا: سميناه واجبا؛ لأن المكلَّف يعاقب على تركه بالجملة.
وسميناه " موسَّعاً "؛ لحصول التوسعة في وقته عن قدر فعله،
ويجوز للمكلَّف تأخيره إلى آخر وقته.
اعتراض على هذا الجواب:
لقد اعترض بعضهم على ذلك الجواب بقوله: إن القسم الثالث
وهو الذي سميتموه بالواجب الموسَّع هو في حقيقته داخل ضمن
الواجب المضيق والمندوب، بيان ذلك:
أن المكلف إذا فعل الصلاة في أول وقتها، فهذا الفعل يكون
مندوباً، لأنه يجوز للمكلف ترك الفعل، وما يجوز تركه فهو الندب.
وإن فعل المكلف الصلاة في آخر الوقت، فإن هذا الفعل يكون
واجباً مضيقاً؛ لأنه لا يجوز له ترك الفعل، وما لا يجوز تركه فهو
الواجب المضيق.
جوابه:
يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن قولكم في حدِّ الندب:
" إنه ما يجوز تركه " ليس بصحيح، بل إن الصحيح في حد الندب:
" أنه ما يجوز تركه مطلقا " أي: من غير شرط.
أما القسم الثالث - وهو ما سميناه بـ " الواجب الموسَّع - فهو
"الذي لا يجوز تركه مطلقا " أي: هو " الذي يجوز تركه بشرط ".
وهذا الشرط: إما الفعل في أول الوقت، أو العزم على الفعل
في آخر الوقت.
أي: يجوز للمكلف أن يترك الفعل في أول الوقت بشرط
أن يفعل بعده مباشرة، أو أن يعزم على الفعل في آخر الوقت،