للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن لا يجوز له ترك الفعل مطلقا، بخلاف المندوب فإنه يجوز تركه

مطلقا.

اعتراض على هذا الجواب:

لقد اعترض بعضهم على هذا الجواب قائلاً: إنكم قلتم: إن

العزم هو بدل عن الصلاة في أول وقتها، وهذا غير مسلَّم؛ لأمرين:

الأول: أنه معروف أن البدل يكون نائبا عن المبدل، والعزم

- فقط - لا يكفي عن الفعل.

الثاني: أن الأبدال لا يجوز إثباتها من غير دلالة عليها.

جوابه:

يجاب عن الأول: بأن العزم ليس بدلا عن أصل الوجوب ونفس

الفعل، بل هو بدل عن تقديم الفعل فقط، وما دام الأمر كذلك،

فإن العزم يصلح أن يكون بدلا، والفعل لم يتغير سواء وقع في أول

الوقت، أو في آخره بدليل: تساوي الثواب والأجر.

ويجاب عن الثاني: بأن الدليل على أن العزم هو بدل: القياس

على الواجب المخيَّر، فكما أنه لا يجوز ترك أي خصلة من خصال

الواجب المخيَّر إلا بشرط النية على فعل غيرها، فكذلك لا يجوز أن

يترك الفعل في أول الوقت - في الواجب الموسع - إلا بشرط العزم

على فعله في الجزء الأوسط، أو الأخير.

الدليل الثاني - من أدلة القائلين: إن الوجوب متعلق بآخر

الوقت -: أن الإجماع قد انعقد على أنه لا يجوز تأخيرها عن آخر

الوقت من غير عذر، وذلك يدل على أنها واجبة فيه، لا في أول

الوقت، وحينئذ يحتمل أن يكون فعلها في أول الوقت ندبا يسقط

الفرض عنده، أو يكون فعلها كالزكاة المعجلة.