في وقت آخر، وهو آخر وقت الوجوب، حيث إنه لو أخَّره عن
ذلك الوقت المحدَّد شرعاً من غير عذر فإنه يأثم، ويجب عليه
القضاء، وهذا متفق عليه بين الفريقين فكان الخلاف في الاصطلاح
واللفظ.
سادسا: حالات تأخير الواجب الموسع إلى آخر وقته:
قلنا - فيما سبق -: إن المكلَّف إذا لم يفعل الواجب الموسع في
أول وقته، وأراد تأخيره إلى آخر وقته، فلا يجوز ذلك التأخير إلا
إذا كان عازماً على فعله في آخر وقته.
لكن هذا التأخير ليس مطلقاً، بل له حالات تختلف باختلاف
ظن المكلَّف، وضيق الوقت، ولكل حالة حكم خاص بها، وإليك
بيان ذلك:
الحالة الأولى: لو أخَّر المكلف الفعل - في الواجب الموسع -
عن أول الوقت مع أنه غلب على ظنه عدم البقاء إلى آخر الوقت:
فإنه يكون عاصياً بترك الفعل في أول الوقت، وإن لم يمت، لأنه قد
تضيَّق الوقت بناء على ظنه الغالب، وترك الواجب في وقته المضيق
بلا عذر عصيان، هذا بالاتفاق.
الحالة الثانية: لو أخَّر المكلَّف الفعل حتى ضاق الوقت عن فعله،
ثم مات ولم يبق إلا الوقت الذي يتسع لأقل من أربع ركعات: فإنه
يموت عاصياً، لأنه لا يجوز تأخير الفعل عن هذا الوقت.
الحالة الثالثة: إذا أخر المكلَّف الفعل في الواجب الموسَّع عن أول
الوقت مع غلبة ظن السلامة، فمات فجأة أثناء الوقت الموسع، مثل
لو مات بعد زوال الشمس، وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها