للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأكثر ولم يصلها، فاختلف العلماء المثبتون للواجب الموسع في

عصيانه على مذهبين:

المذهب الأول: أنه لم يمت عاصيا.

ذهب إلى ذلك أكثر المثبتين للواجب الموسَّع.

وهو الصحيح؛ وذلك لأن الواجب الموسَّع يجوز تركه في أول

الوقت ليعمله في آخر وقته المحدَّد، وقد جاز الترك مع عدم علمه

بالعاقبة، وإذا كان تركه في أول الوقت ليفعله في آخر وقته جائزاً،

فكيف يعصى؟!.

المذهب الثاني: أنه يموت عاصيا.

ذهب إلى ذلك إمام الحرمين، وأبو الخطاب، والمجد ابن تيمية.

دليل هذا المذهب:

احتج أصحاب هذا المذهب بقولهم: إنه يجوز له تأخير الفعل

من أول الوقت إلى آخره بشرط سلامة العاقبة، وهو: أنه يبقى إلى

آخر الوقت فيفعل الواجب.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه نقل عن السلف أنهم أجمعوا على عدم

عصيان من مات في أثناء الوقت، وهو لم يفعل الواجب الموسع؟

إذ يعلم من عادتهم بالضرورة أنهم ما كانوا يؤثمون من مات فجأة في

أثناء الوقت إذا كان عازما مصمما على الامتثال.

وإذا ثبت الإجماع على هذا، فالقول بأنهم يعصون قول مخالف

للإجماع فلا يجوز.

الجواب الثاني: أن هذا الشرط لا يسلَّم لكم؛ لأن العاقبة مستورة