للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلم يبق إلا أن يعرف حكمها عن طريق تقليده لغيره من المجتهدين.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز التقليد في الفروع، بل يلزم العوام

الاجتهاد والنظر في الدليل.

وهو مذهب معتزلة بغداد، وبعض العلماء.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه قد لا يثق العامي بالمجتهد الذي أفتاه بأن لم

يخلص بالاجتهاد أو نحو ذلك، فيكون فعله مفسدة، فيحتاج العامي

أن يفهم دليل المجتهد ليزول شكه، ويكون واثقا من الحكم الذي

قاله له المجتهد.

جوابه:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن المجتهد لو أخبر العامي بالدليل الذي اعتمد

عليه، فإن هذا لا يفيد شيئاً؛ لأن العامي لا يعرف وضعه وطريقه

وكيفية الاستفادة منه - كما قلنا ذلك فيما سبق -.

الجواب الثاني: أن هذا الدليل منتقض بخبر الواحد، فإن العالم

لا يأمن أن يكون المخبر قد كذب عليه، فيكون بأخذه ما جاء في

الخبر والاستدلال به فاعلاً للمفسدة، ولكنه يأخذ المجتهد ممن توفرت

شروط الراوي فيه ما يرويه.

الدليل الثاني: قياس الفروع على الأصول، فكما أنه لا يجوز

للعامي التقليد في أصول الدين، فكذلك لا يجوز في الفروع.

جوابه:

أن هذا القياس قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ويفرق بينهما

من وجهين: