الطبري، وأبو الحسن الأشعري، وأبو إسحاق الشيرازي، وأبو
الحسن الخرزي الحنبلي، وعامة أهل الظاهر، وكثير من أهل العلم.
تنبيه: لقد اختلف في تفسير المراد بالوقف هنا:
فبيَّن بعض الأصوليين أن المراد بالوقف هنا: أن الحكم متوقف
على ورود الشرع بحكم تلك الأفعال، ولا حكم لهذه الأشياء في
الحال؛ لأن الحكم موقوف على ورود الشرع، ولم يرد الشرع بذلك،
وليس المراد: عدم العلم، فلا يدري أهي محظورة أم مباحة؟
وهذا تفسير الغزالي، والآمدي، وعضد الدين الإيجي.
أما ناصر الدين البيضاوي، فقد فسَّر الوقف بأنه عدم العلم.
أي: أن هذه الأشياء لها حكم، ولكن لم نعلم ما هو.
وأشار فخر الدين الرازي إلى هذين التفسيرين.
والصواب عندي: أن التفسيرين صالحان؛ لأن الشخص إذا لم
يعلم هذا الشيء، فإما أنه لم يعلمه؛ لعدم ورود الشرع بذلك،
فلا حكم عنده في الحال.
وإما أنه لم يعلمه؛ لأنه ورد في الشرع، ولكن هذا الشخص لم
يعلمه هو في الحال.
فهنا يتوقف في هذا حتى يرد عليه الشرع بذلك.
أي: أن الشرع لم يرد بالحكم بالنسبة لهذا الشخص الجاهل.
دليل أصحاب هذا المذهب:
أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون بالتوقف استدلوا بقولهم:
إن المباح: ما أذن فيه صاحب الشرع، والمحظور: ما حرَّمه صاحب
الشرع.