للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف العلماء فيه، ويرجع كل واحد من العلماء في ذلك إلى أصله

قبل الشرع، ويستصحب ذلك الأصل إلى ما بعد ورود الشرع.

فالقائلون بأن الأصل في الأشياء قبل الشرع الإباحة يقولون: إن

حكم هذا الشيء الذي سكت عنه الشرع الإباحة؛ استصحابا

للإباحة السابقة قبل الشرع، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى

يأتي دليل يغير الحالة.

والقائلون بأن الأصل في الأشياء قبل الشرع الحظر يقولون: إن

حكم هذا الشيء الذي سكت عنه الشرع: الحظر والتحريم؟

استصحابا للحال السابقة قبل الشرع.

وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء في الحيوان المشكل أمره

كالزرافة، والحشرات، والنبات المجهول تسميته، حيث إن هذه

الأشياء لم يأت الشارع بحكمها.

فالقائلون بالإباحة قالوا: إن تلك الأشياء على الإباحة فيجوز

أكلها.

والقائلون بالحظر قالوا: إن تلك الأشياء محرمة، فلا يجوز أكلها

والله أعلم.

***

المسألة السادسة: المباح هل هو مأمور به؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن المباح غير مأمور به من حيث هو مباح.

ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.

وهو الصحيح؛ لأنه يعلم كل عاقل من نفسه الفرق بين أن يأذن