الدليل الثاني: أن التحريم ينافي التخيير، فمعنى كونه محرماً:
أنه لا يجوز فعله، ومعنى كونه مخيراً: أنه يجوز فعله وتركه.
جوابه:
يجاب عن ذلك: بأن اللَّه عَزَّ وجَلَّ يعلم الأشياء على ما هي
عليه، فيعلم الحرام الذي ليس بمعين غير معين، وإذا أتى بها المكلَّف
كلها سقط العقاب عنه.
الدليل الثالث: أن حرف " أو " إذا ورد في النهي اقتضى الجمع
دون التخيير، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: (وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا) ، فالشارع نهى عن الطاعة لكل منهما.
جوابه:
يجاب عن ذلك: بأن الترك في الآية قد تعلق بمفهوم أحدهما،
فلذلك أفاد التعميم.
المسألة التاسعة: هل الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب:
المذهب الأول: أن الأمر بالشيء المعيَّن نهي عن ضدِّ ذلك الشيء
المعيَّن من جهة المعنى، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد.
ذهب إلى ذلك: الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة، ومالك، والشافعي -
وأكثر أتباعهم، وهو رواية عن الإمام أحمد وكثير من أتباعه،
واختاره فخر الدين الرازي وأكثر أتباعه، والقاضي عبد الجبار بن
أحمد، والكعبي، وأبو الحسين البصري.
وهو الصحيح عندي، فعلى هذا يكون الأمر بالصلاة: نهي في