للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خطابات لولي الصبي، أو الوصي عليه، بحيث يخرج هذه الحقوق

من ماله من زكاة، وقيم متلف، وأرش جناية.

وإن لم يمكن ذلك فإن بلوغ النصاب والإتلاف والجنايات تكون

أسباباً لخطاب الصبي بعد بلوغه؛ لتمكنه في تلك الحال من فهم

الخطاب.

أي: إما أن يتوجه الخطاب بتلك الأسباب في الحال إلى الولي أو

الوصي.

أو يتوجه في المآل؛ لأن مآل الصبي هو البلوغ،

الدليل الثاني: أن الزكاة، وقيمة المتلف، وأرش الجناية تثبت في

ذمة الصبي، وهذا يفيد أنه مكلَّف، إذ لو كان غير مكلَّف لما ثبت

في ذمته شيء.

جوابه:

يقال في الجواب عنه: إن ثبوت تلك الأحكام في ذمة الصبي ليس

بسبب كونه مكلفاً، بل إن الصبي صار أهلاً لثبوت الأحكام في ذمته

بسبب توفر صفة الإنسانية فيه التي بها يكون مستعداً لقبول قوة العقل

الذي بواسطته يستطيع فهم التكليف، وذلك بعد البلوغ.

فصفة الإنسانية الموجودة في الصبى هى التى جعلته أهلاً للتكليف

بالقوة لا بالفعل.

بخلاف البهيمة، فلا يمكن أن يكون لها أهلية فهم الخطاب ولا

التكليف لا بالقوة ولا بالفعل؛ لعدم صفة الإنسانية فيها، فلذلك لا

تثبت في ذمتها الأحكام، ولم تهيا لذلك.

ومما يؤيد ذلك: القياس على النطفة في الرحم، فإنه يثبت لها