الثاني: لا يمنع من الميراث، بل يرث؛ لأنه غير مكلَّف،
فالإكراه سلب منه الاختيار والقدرة.
٢ - أنه إذا أكره على الوطء قبل التحلل الأول.
فعلى المذهب الأول - وهو تكليف المكرَه -: يفسد حجه.
وعلى المذهب الثاني - وهو عدم تكليف المكرَه -: لا يفسد.
٣ - إذا أكره المسلم على طلاق زوجته، فهل يقع طلاقه؟
على قولين:
القول الأول: إن طلاقه يقع؛ لأنه مكلَّف يتحمل مسؤولية ما
تلَّفظ به، والمكره عندما نطق بلفظة الطلاق نطق بها وهو مختار
وقاصد، كل ما هنالك أنه غير راض عن هذا التصرف.
القول الثاني: عدم وقوع طلاقه؛ لكونه غير قاصد وقوع الطلاق،
إنما الذي قصده هو دفع الأذى والضرر عن نفسه.
المسألة العاشرة: تكليف الكفار بفروع الإسلام:
تحرير محل النزاع:
أولاً: لا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلَّفون بالإيمان، أي:
مكلَّفون بأصول الشريعة، وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم
في النار، كما قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) .
ثانياً: ولا خلاف بين العلماء في أن الكفار مكلَّفون. بالمعاملات
كالبيع، والشراء، والرهن، والإجارة.