للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره كثير من المالكية، والشافعية،

والحنابلة، وعامة أهل الحديث، وبعض الحنفية كالكرخي،

والجصاص، وهو مذهب أكثر المعتزلة.

وهو الصحيح عندي؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أنه لو لم يوجد في الكافر غير فقد شرط العبادة

وهما الشهادتان، فإن فقد شرط العبادة مع القدرة عليه لا يمنع من

توجه الخطاب بها.

يدل على ذلك: المحدَث فإنه فقد فيه شرط الصلاة، ولم يمنع

ذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها بسبب قدرته على تحصيل

الشرط، كذلك الكافر فإنه قادر على تحصيل شرط العبادة وهو:

الإيمان.

بيان ذلك: أن المحدث - وهو في حال حدثه ونجاسته - يؤمر

بالصلاة بشرط تقديم الوضوء، كذلك الكافر - وهو في حال كفره -

يؤمر بالصلاة وغيرها من العبادات بشرط تقديم الشهادتين، ولا فرق

بينهما، والجامع: أن كلًّا منهما لا يصح منه العمل وهو في حالته

تلك: فإذا أمر المسلم بالصلاة - وهو محدث - فإنه يكون مأموراً

بالشيء الذي لا تتحقق صحة الصلاة إلا به وهو الطهارة من باب:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك الكافر يؤمر بالصلاة

والزكاة والصوم، وغيرها، ومعروف أنه لا تتحقق صحة الصلاِة

وغيرها من العبادات إلا بتقديم الشهادتين، إذاً هو من باب ما لا يتم

الواجب إلا به فهو واجب.

ما اعترض به على ذلك الدليل:

الاعتراض الأول: لا نُسَلِّمُ الحكم في المقيس عليه؛ حيث إن