للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يذكر في ذلك الكتاب الفروع الفقهية، فدلَّ ذلك على أنهم غير

مكلَّفين بالفروع.

جوابه:

يجاب عنه: بأن - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر في كتابه شيئاً من التكاليف الفرعية؛ لأنه لا يصح فعل أيِّ عبادةٍ وهما في حالة الكفر،

فدعاهما إلى ما يصح فعله وهو التوحيد.

الدليل الرابع: لو صح تكليفهم بالفروع لصحت منهم إذا أدوها،

لموافقة الأمر، ولكنها لا تصح منهم وهم على حالة الكفر.

جوابه:

يجاب عنه: بأن المحدث مأمور بالصلاة لكن بشرط الطهارة.

فكذلك الكافر مأمور بالفروع لكن بشرط الإيمان، بيانه:

أن المحدث مأمور بالشرط - وهو الطهارة - ومأمور بفعل الصلاة

بعد حصول الشرط، فهو مأمور بهما في الحال، كذلك في مسألتنا

إذا كان مأموراً بالشرط ومأموراً بالفعل بعد حصول الشرط: وجب

أن يكون مأموراً بهما، لأنه لا مانع من الأمر بهما في هذه الحال.

الدليل الخامس: ْ أن الكفر يمنع صحة العبادة، ويمنع قضائها في

الثاني، فصار كالجنون.

جوابه:

يجاب عنه: بأن قياسكم الكفر على الجنون قياس فاسد؛ لأنه

قياس مع الفارق؛ حيث إن الكافر عاقل يفهم الخطاب، أما المجنون

فلا يدرك شيئاً من ذلك.