لم يذكر في ذلك الكتاب الفروع الفقهية، فدلَّ ذلك على أنهم غير
مكلَّفين بالفروع.
جوابه:
يجاب عنه: بأن - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر في كتابه شيئاً من التكاليف الفرعية؛ لأنه لا يصح فعل أيِّ عبادةٍ وهما في حالة الكفر،
فدعاهما إلى ما يصح فعله وهو التوحيد.
الدليل الرابع: لو صح تكليفهم بالفروع لصحت منهم إذا أدوها،
لموافقة الأمر، ولكنها لا تصح منهم وهم على حالة الكفر.
يجاب عنه: بأن المحدث مأمور بالصلاة لكن بشرط الطهارة.
فكذلك الكافر مأمور بالفروع لكن بشرط الإيمان، بيانه:
أن المحدث مأمور بالشرط - وهو الطهارة - ومأمور بفعل الصلاة
بعد حصول الشرط، فهو مأمور بهما في الحال، كذلك في مسألتنا
إذا كان مأموراً بالشرط ومأموراً بالفعل بعد حصول الشرط: وجب
أن يكون مأموراً بهما، لأنه لا مانع من الأمر بهما في هذه الحال.
الدليل الخامس: ْ أن الكفر يمنع صحة العبادة، ويمنع قضائها في
الثاني، فصار كالجنون.
يجاب عنه: بأن قياسكم الكفر على الجنون قياس فاسد؛ لأنه
قياس مع الفارق؛ حيث إن الكافر عاقل يفهم الخطاب، أما المجنون
فلا يدرك شيئاً من ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute