جوابه:
يجاب: بأن الفرق الذي ذكرتموه بين المأمور به، والمنهي عنه
باطل.
بيانه: أنه يقال لهم: إن عنيتم بقولكم: " إنه يمكنه الانتهاء عن
المنهيات، ولا يمكنه الإتيان بالمأمورات ": أنه يتمكن من تركها من
غير اعتبار النية، فهو أيضاً متمكن من فعل المأمورات من غير اعتبار
النية.
وإن عنيتم به: أنه متمكن من الانتهاء عن المنهيات لغرض امتثال
قول الشارع، فهذا متعذر حال عدم الإيمان.
فعلمنا من ذلك استواء المأمور والمنهي، من حيث إن الإتيان بهما
من جهة الصورة لا يتوقف على الإيمان، وأن الإتيان بهما لغرض
امتثال حكم الشارع يتوقف في كليهما على الإيمان.
الدليل الثاني: أن العقوبات تقع عليهم في فعل المنهيات، دون
ترك المأمورات، دلَّ على ذلك: أنهم يعاقبون على ترك الإيمان
بالقتل، والسبي، وأخذ الجزية، ويحد في الزنا والقذف والسرقة،
ولا يؤمر بقضاء شيء من العبادات إذا أسلم، وإن فعلها في كفره لم
تصح منه.
جوابه:
يجاب عنه بأن يقال.
أولاً: أما وقوع العقوبات عليهم وتمثيلكم على ذلك بأنه إذا ترك
الإيمان يعاقب بالسبي، والقتل، وأخذ الجزية، وأنه يحد في الزنا،
والقذف، والسرقة، فإن هذا ليس في محل النزاع؛ حيث إننا بيَّنا