للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الخامس: أنهم مكلَّفون بالفروع جميعاً إلا الجهاد في سبيل

الله، ذكر هذا المذهب إمام الحرمين في " النهاية "، والقرافي في

"تنقيح الفصول "، والإسنوي في " التمهيد "، ولم ينسبوه إلى أحد.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بما استدل به أصحاب المذهب الأول

عى أن الكافر مخاطب بجميع الفروع، ولكنهم استثنوا الجهاد؟

لأنه يمتنع أن يقاتل الكفار أنفسهم.

جوابه:

يجاب عنه بأنه لا فائدة من هذا الاستثناء؛ لأنه لا يتصور الجهاد

منه، ولو حصل بعد الإيمان لخرج عن محل النزاع.

المذهب السادس: الفرق بين الكافر المرتد فيكلف بالفروع، وبين

الكافر الأصلي فلا يكلف.

حكى هذا المذهب عبد الوهاب المالكي في " الملخص "،

والقرافي في " شرح تنقيح الفصول "، وابن السبكي في " جمع الجوامع ".

دليل أصحاب هذا المذهب:

أن الكافر المرتد ملتزم بأحكام الإسلام، ومنها قضاء ما فاته في

الردة من العبادات، بخلاف الكافر الأصلي فإنه غير ملتزم.

جوابه:

يجاب عنه بأن العبادات وترك المحظورات لازمة للكافر مطلقا:

"المرتد "، و " الأصلي " ولا فرق بينهما؛ لأن كلًّا منهما يطلق عليه

اسم " كافر " لغة.

وكذا الآيات السابقة التي ذكرناها في المذهب الأول لم تفرق

بينهما، فهذا التفريق زيادة لا دليل عليها.