المذهب الخامس: أنهم مكلَّفون بالفروع جميعاً إلا الجهاد في سبيل
الله، ذكر هذا المذهب إمام الحرمين في " النهاية "، والقرافي في
"تنقيح الفصول "، والإسنوي في " التمهيد "، ولم ينسبوه إلى أحد.
دليل هذا المذهب:
استدل أصحاب هذا المذهب بما استدل به أصحاب المذهب الأول
عى أن الكافر مخاطب بجميع الفروع، ولكنهم استثنوا الجهاد؟
لأنه يمتنع أن يقاتل الكفار أنفسهم.
جوابه:
يجاب عنه بأنه لا فائدة من هذا الاستثناء؛ لأنه لا يتصور الجهاد
منه، ولو حصل بعد الإيمان لخرج عن محل النزاع.
المذهب السادس: الفرق بين الكافر المرتد فيكلف بالفروع، وبين
الكافر الأصلي فلا يكلف.
حكى هذا المذهب عبد الوهاب المالكي في " الملخص "،
والقرافي في " شرح تنقيح الفصول "، وابن السبكي في " جمع الجوامع ".
دليل أصحاب هذا المذهب:
أن الكافر المرتد ملتزم بأحكام الإسلام، ومنها قضاء ما فاته في
الردة من العبادات، بخلاف الكافر الأصلي فإنه غير ملتزم.
جوابه:
يجاب عنه بأن العبادات وترك المحظورات لازمة للكافر مطلقا:
"المرتد "، و " الأصلي " ولا فرق بينهما؛ لأن كلًّا منهما يطلق عليه
اسم " كافر " لغة.
وكذا الآيات السابقة التي ذكرناها في المذهب الأول لم تفرق
بينهما، فهذا التفريق زيادة لا دليل عليها.