المذهب السابع: التفريق بين الكافر الحربي فلا يكلف، والكافر
غير الحربي فيكلف.
حكى هذا المذهب الزركشي في " البحر الحيط ".
دليل أصحاب هذا المذهب:
أن غير الحربي ملتزم بأحكام الإسلام بعقد الذمة فله ما للمسلمين،
وعليه ما عليهم.
أما الكافر الحربي فنظراً لكونه غير ملتزم، ولم يعقد معه عقد فإنه
لم يلتزم بشيء فلا يكلف بالفروع.
جوابه:
يجاب عنه بأن الأدلة النقلية التي ذكرناها في المذهب الأول قد
صرحت بأن الكافر مكلَّف مطلقاً، ولم تفرق بين الكافر الحربي،
وغير الحربي، وهذا التفريق بينهما زيادة بدون دليل.
المذهب الثامن: التوقف في المسألة.
حكى هذا المذهب أبو حامد الإسفراييني عن أبي الحسن الأشعري،
وحكاه سليم الرازي في " التقريب "، ولم ينسبه إلى أحد.
أنه لم يصح دليل على تكليفهم، ولم يصح دليل على عدم
تكليفهم فتوقفوا.
يجاب عنه بأنه لا داعي لهذا التوقف مع ما أثبتناه من الأدلة القوية
على أن الكفار مكلَّفون بالفروع مطلقاً، وضعف أدلة المذاهب الأخرى.
ثم إن التوقف لا يعتبر مذهبا يعمل به لذلك يسقط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute