١ - أن الكافر إذا زنى فهل يجب عليه الحد؟
اختلف فيه على رأيين
الرأي الأول: وجوب إقامة الحد عليه؛ لأن الكفار مكلَّفون
بالفروع.
الرأي الثاني: عدم وجوب إقامة الحد عليه؛ لأن الكفار غير
مكلَّفين بالفروع.
٢ - إذا نذر الكافر عبادة فهو صحيح، وهل يلزمه الوفاء به إذا أسلم؟
اختلف فيه على رأيين:
الرأي الأول: أنه يلزمه الوفاء به؛ لأنه مكلَّف بالفروع.
الرأي الثاني: أنه لا يلزمه الوفاء به؛ لأنه غير مكلَّف بالفروع.
٣ - هل يجوز للكافر لبس الحرير؟
اختلف على رأيين:
الرأي الأول: لا يجوز له ذلك؛ لأن الكافر مكلَّف بالفروع.
الرأي الثاني: يجوز له ذلك؛ لأن الكافر غير مكلَّف بالفروع.
القول الثاني: إن الخلاف لفظي.
وهو الصواب، لأنه لا خلاف في مخاطبة الكفار بخطاب الوضع
أي: لا خلاف في مخاطبتهم بخطاب المعاملات، والعقوبات.
ولا خلاف في أنه لا يطلب منهم إيقاع العبادات كالصلاة،
والصيام وهم في حال الكفر، وأنه لا يصح منها شيء.
ولا خلاف في أنهم لا يؤمرون بقضائها بعد الإسلام.
ولا خلاف في أنه يجب عليهم اعتقاد وجوبها، وأنهم معاقبون
على ذلك.