للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا ثالث لهما، فإذا كان إطلاق اسم النسخ على النقل في قولهم:

"نسخت الكتاب " مجازاً؛ لأن ما في الكتاب لم ينقل حقيقة، بل

نقل مجازاً: لزم أن يكون حقيقة في الإزالة؛ لأنه إذا بطل كونه

حقيقة في أحدهما تعين أن يكون حقيقة في الآخر.

المذهب الثالث: أن النسخ يطلق عليهما حقيقة بالاشتراك اللفظي.

ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، والقاضي

عبد الوهاب المالكي.

دليل هذا المذهب:

أن النسخ استعمل في الإزالة والنقل، وأطلق عليهما معا في لسان

العرب، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وليس أحدهما بأوْلى من

الآخر.

الجواب عن المذهبين السابقين:

نجيب عنهما: بأن المجاز والاشتراك اللفظى خلاف الأصل - كما

بينا فيما سبق - فلا يقاوم ذلك الاشتراك المعنوي؛ لأنه موافق

للأصل، وقد سبق بيان ذلك.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ لعدم تأثيره في الفروع الفقهية.

***

المسألة الثالثة: تعريف النسخ اصطلاحا، واختلاف العلماء

هل هو رفع أو بيان؟

لقد ذكر العلماء تعريفات للنسخ، ومن أهمها: