للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رفع لحكم بخطاب، ولكن لا يسمى نسخاً؛ لأن الخطاب غير

متأخر عنه، بل هو متصل.

الحاصل: أنه يكون الخطاب الرافع ناسخا إذا ورد هذا الرافع بعد

أن ثبت الحكم المراد نسخه واستقر، بحيث يدوم لولا هذا الرافع.

أما إذا اتصل الرافع بالمنسوخ، فإنه يكون بيانا وإتماماً لمعنى

الكلام.

اعتراض على هذا التعريف:

قال كثير من المعتزلة: إن تحديد النسخ بـ " الرفع " لا يصح؟

لأدلة هي كما يلي:

الدليل الأول: قالوا: إن النسخ بمعنى الرفع يدل على البَداء -

وهو: الظهور بعد أن لم يكن - والبَداء محال في حق اللَّه تعالى؟

حيث إننا لو قلنا به في حق اللَّه تعالى فإنه يلزم منه: أن اللَّه لما حكم

بشيء بدا له وظهر له - فيما بعد - أن هذا الحكم خطأ ثم ندم عليه

وهذا محال في حق اللَّه تعالى.

جوابه:

نجيب عنه بثلاثة أجوبة هي كما يلي:

الجواب الأول: أنا نقطع بعدم لزوم البَداء من رفع الحكم،

وذلك لأنا نقطع بكمال علم اللَّه تعالى، والبَداء ينافي كمال العلم؟

لأنه يستلزم الجهل المحض، لأن البَداء - كما قلنا - هو: ظهور

الشيء بعد أن كان خافياً.

الجواب الثاني: نحن لا نقول: إن اللَّه تعالى كان قد خفي عليه

شيء في الأول وظهر في الثاني، وإنما نقول: إنه خاطب بهذا