للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله في أحكامه، حيث إنه من جهة إثبات الحكم فإنه قد أمر به وأراد

وجوده وشرعه، ومن جهة رفع الحكم فإنه قد نهى عنه، ولم يرد

وجوده ولا شرعه.

فلزم من ذلك: أن يكون الحكم الواحد مراداً وغير مراد ولا معنى

للتناقض إلا هذا.

جوابه:

نجيب عنه: بأن هذا مبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهذا

باطل؛ لأن الأمر - عندنا - يفارق الإرادة بدليل: أن اللَّه - تعالى -

قد أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ولده ولم يرده منه، وأمر

إبليس بالسجود ولم يرده منه؛ لأنه لو أراد ذلك لوقع؛ فإن الله

تعالى فعال لما يريد.

فالله تعالى قد يأمر بالشيء ولا يريد وقوع ووجود المأمور به، فلا

تناقض بين الأمر بالشيء وكونه غير مراد الوقوع والوجود.

الدليل الرابع: قالوا: إن الحكم المنسوخ إنما أثبته اللَّه تعالى لحسنه

وصلاحيته للمكلَّفين فيمتنع رفعه، لأن رفعه - بالنهي عنه - يلزم منه

أن ينقلب الحسن قبيحا، لأنه لولا قبحه وعدم صلاحيته لما رفع.

جوابه:

نجيب عنه بجوابين:

أولهما: أن هذا مبني على قاعدة وهي: " التحسين والتقبيح

العقليين " وهي باطلة عندنا، لأن العقل لا مدخل له في الشرعيات،

فالشارع هو اللَّه تعالى، فما أمر به يكون حسنا، وما نهى عنه يكون

قبيحاً.