* ما يمكن الاعتراض به على هذا التعريف:
يعترض على هذا التعريف بما يلي:
الاعتراض الأول: أن هذا التعريف قد جعل النسخ تخصيصا
زمانياً.
أي: أن الخطاب الثاني قد كشف وبيَّن أن الأزمنة بعده لم يكن
ثبوت الحكم فيها مراداً من الخطاب الأول، كما أن التخصيص في
الأعيان كذلك، ومعلوم أن النسخ يختلف عن التخصيص كما سيأتي
بيان ذلك إن شاء اللَّه.
الاعتراض الثاني: أن التعريف غير جامع لأفراد المعرف؛ لأنه لا
يشمل " النسخ قبل التمكن من الفعل والامتثال "؛ لعدم دخول وقته؟
حيث إن عبارة: " ... الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي "
تشعر بأن الحكم الذي بين أمده قد دخل وقت العمل به، فيكون
الفعل الذي لم يدخل وقت العمل به غير داخل في التعريف.
ومقتضى هذا: أن النسخ قبل التمكن من الفعل غير جائز، وهذا
مخالف للقول الحق، وهو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل
ووقوعه كنسخ أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ابنه، ونسخ
الخمسين صلاة، كما سيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى.
بيان نوع الخلاف في هذا:
أصحاب التعريف الأول قالوا: إن النسخ رفع، وأصحاب
التعريف الثاني قالوا: إن النسخ بيان فما نوع هذا الخلاف؟
أقول - في الجواب عن ذلك -: إن الخلاف لفظي؛ لاتفاق
الفريقين على أن الحكم الأول له انعدام، وتحقق انعدامه لانعدام
متعلقه، لا لانعدام ذات الحكم.