المذهب الثالث: أن العلم الحاصل بالمتواتر بين النظري وبين
الضروري، فهو أقوى من النظري المكتسب، وليس في قوة
الضروري.
قاله أبو الفضل الخوارزمي.
جوابه:
يجاب عنه: بأن هذا المذهب لا دليل عليه، وما لا دليل عليه لا
يعتمد عليه، وليس بشيء.
المذهب الرابع: التوقف في المسألة.
وهو رأي الشريف المرتضى، والآمدي.
وسبب توقفهما: ضعف أدلة أصحاب المذهبين، فكل دليل من
أدلة الفريقين قد اعترض عليه باعتراض قوي عندهما.
جوابه:
يجاب عنه: بأن التوقف ليس مذهباً معتبراً.
وعلى فرض أنه يعتبر مذهبا: فإنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة
أدلة أصحاب المذهب الأولى - وهو المختار - والاعتراضات التي
ذكرها الآمدي في " الإحكام " لا تقوى على إبطال تلك الأدلة.
بيان نوع هذا الخلاف:
إن المذهبين الثالث والرابع لا يعتبران؛ لما سبق، فينحصر الخلاف
في المذهبين الأولى والثاني، والخلاف بينهما لفظي لا ثمرة له؛ لأن
أصحاب المذهبين قد اتفقا على النتيجة، ولكنهما اختلفا في الطريق
إليها، فأصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن العلم الحاصل
بالمتواتر ضروري لا ينازعون في توقفه على النظر في المقدمات