للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذهب إلى ذلك بعض العلماء.

والقائلون بهذا الشرط اختلفوا في تحديد العدد على أقوال:

فقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر اثنين؛ قياساً على الشهادة.

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر أربعة؛ قياساً على أعلى

الشهادات كالزنى.

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر خمسة؛ قياسا على أولي العزم

من الرُّسُل وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد

- عليهم أفضل الصلاة والتسليم -.

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر عشرة؛ لأن العشرة مما فوق

جمع كثرة.

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر اثني عشر؛ قياساً على نقباء بني

إسرائيل، لقوله تعالى: (وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا) .

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر عشرين؛ لقوله تعالى: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) ، فأوجب الجهاد على

العشرين، وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم إذا أخبروا حصل العلم

بصدقهم.

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر أربعين؛ قياساً على من تنعقد

بهم الجمعة.

وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر سبعين؛ لقوله تعالى:

(واختار موسى قومه سبعين رجلاً) ، وإنما خصَّهم بذلك لحصول

العلم بما يخبرون به.