ذهب إلى ذلك بعض العلماء.
والقائلون بهذا الشرط اختلفوا في تحديد العدد على أقوال:
فقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر اثنين؛ قياساً على الشهادة.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر أربعة؛ قياساً على أعلى
الشهادات كالزنى.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر خمسة؛ قياسا على أولي العزم
من الرُّسُل وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد
- عليهم أفضل الصلاة والتسليم -.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر عشرة؛ لأن العشرة مما فوق
جمع كثرة.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر اثني عشر؛ قياساً على نقباء بني
إسرائيل، لقوله تعالى: (وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا) .
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر عشرين؛ لقوله تعالى: (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) ، فأوجب الجهاد على
العشرين، وإنما خصهم بذلك؛ لأنهم إذا أخبروا حصل العلم
بصدقهم.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر أربعين؛ قياساً على من تنعقد
بهم الجمعة.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر سبعين؛ لقوله تعالى:
(واختار موسى قومه سبعين رجلاً) ، وإنما خصَّهم بذلك لحصول
العلم بما يخبرون به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute