وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر ثلاثمائة وثلاثة عشر؛ قياساً على
عدد أهل بدر.
وقيل: لا يحصل العلم إلا بخبر ألف وخمسمائة، وهم عدد بيعة
الرضوان.
جوابه:
يجاب عنه: بأن هذا المذهب ظاهر الفساد؛ لأمرين:
أولهما: أن تعارض أقوالهم في تحديد العدد واختلافهم دليل
ظاهر على فساده.
ثانيهما: أنه لا دليل صحيح على هذا المذهب، وما ذكروه من
الأدلة على تلك الأقوال لم تبن على شيء سوى قياسات واعتبارات
بعيدة كل البعد عما نحن فيه، فلا تُسلَّم لهم.
المسألة الخامسة: هل يشترط في المتواتر أن يكون المخبرون
مسلمين وعدولاً؟
لقد اختلف في ذلك على مذاهب:
المذهب الأول: أنه لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين
ولا عدولاً، فيقع العلم بالتواتر، سواء كان المخبرون مسلمين، أو
كفاراً، أو عدولاً، أو فساقاً، لا فرق بينهم.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
وهو الصحيح؛ لأن الخبر المتواتر يفضي إلى العلم بالمخبر عنه،
وسبب إفضائه إلى العلم هو: كثرة المخبرين الذين لا يتصور أن
يجتمعوا على الكذب في الخبر، أو يتواطؤا عليه، وإذا كان الأمر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute