للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوابه:

يجاب عنه: بأن قياسكم المتواتر على الإجماع قياس فاسد؛ لأنه

قياس مع الفارق.

بيانه: أنه اختص علماء المسلمين بالاحتجاج بالإجماع للأدلة

الشرعية السمعية، دون الأدلة العقلية، أما الخبر المتواتر فيقع به

العلم؛ لما سبق ذكره من أنه لا يمكن فيه الكذب، ولا يصح التواطؤ

عليه، وهذا موجود في الكفار كما هو موجود في المسلمين.

المذهب الثالث: الفرق بين أن يطول الزمان فيمكن حصول

التواطؤ على الكذب فيعتبر الإسلام، وبين ألا يطول الزمان فلا

يعتبر الإسلام، إذ لا يمكن حصول التواطؤ على الكذب.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا التفريق لا دليل عليه؛ حيث إن الكثرة هي

المانعة من حصول التواطؤ على الكذب، سواء طال الزمان أم لا.

المذهب الرابع: الفرق بين ما طريقه الديانات فلا مدخل للكفار

فيه، لأنه لا يؤمن جانبهم في ذلك، وبين ما طريقه الأقاليم وما أشبه

ذلك، فيدخل فيه الكفار، كما يدخل المسلمون.

جوابه:

يجاب عنه: بأن العلم قد حصل من المتواتر بسبب الكثرة المانعة

من الكذب بالشرط الذي قلناه وهو: استحالة تواطؤهم على

الكذب، فإذا وجد هذا الشرط، فإن الخبر يفيد العلم، سواء

كانت هذه الكثرة كفاراً أو مسلمين، لا فرق بينهم في ذلك، وسواء

كان الخبر عن ديانات أو عن أقاليم أو بلدان أو حوادث لا فرق.