أما إذا لم يوجد ذلك الشرط - وهو: أن يستحيل تواطؤهم على
الكذب - فإن الخبر لا يفيد العلم مطلقا، سواء كانوا مسلمين أو
كفاراً، وسواء كانوا قد أخبروا عن ديانات، أو عن غير ذلك.
المسألة السادسة: هل يشترط في المتواتر كون المخبرين لا
يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد؟
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا
يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، ذهب إلى ذلك جمهور العلماء.
وهو الحق؛ لأن الواقع يدل على ذلك، فلو أخبرنا المصلون في
جامع واحد من جوامع الرياض - مثلاً - عن وقوع حادثة في
المسجد كسقوط الإمام من المنبر، فإنه يحصل العلم بخبرهم مع أنهم
محصورون بدليل أن المسجد قد حواهم، فإذا حصل العلم بخبر
هؤلاء مع حصرهم وكون المسجد قد حواهم، فمن باب أَوْلى أن
يحصل العلم بخبر أهل بلد لو أخبروا عن وقوع شيء.
المذهب الثاني: أنه يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم
عدد ولا يحويهم بلد، ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، واختاره فخر
الإسلام البزدوي.
دليل هذا المذهب:
استدل أصحاب هذا المذهب بأنه اشترط ذلك للتأكد من صحة
الخبر؛ لأنه كلما كثر العدد كلما كان الخبر أقوى. وأصح.