جوابه:
يجاب عنه بأنه إذا حصل العلم بالمخبر عنه: كان الخبر متواتراً
مطلقا، سواء كانوا معروفين العدد، أم لا، أو يحويهم بلد أم لا،
فنستدل بحصول العلم على كمال العدد.
المسألة السابعة: هل يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم،
وأوطانهم، وأديانهم؟
لقد اختلف في ذلك على مذهبين:
المذهب الأول: أنه لا يشترط ذلك في المخبرين.
ذهب إلى ذلك الجمهور، وهو الحق؛ لأن الواقع يدل عليه،
فمثلاً لو أن قبيلة من القبائل المتفقة في الدين والنسب، والوطن،
أخبروا عن واقعة وقعت في ناحيتهم، فإنه يحصل العلم بخبرهم
ضرورة.
المذهب الثاني: أنه يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم،
وأوطانهم، وأديانهم.
ذهب إلى ذلك بعض العلماء.
دليل هذا المذهب:
أنه يشترط ذلك لتندفع التهمة بصورة آكد.
يجاب عنه بأن الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذب يكفي عن
هذا الشرط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute