للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثاني: أنه يجوز كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله

ومعرفته.

ذهب إلى ذلك الإمامية - من الشيعة - وعلى هذا المذهب بنوا

كلامهم في ترك الصحابة، نقل النص على خلافة عليّ - رضي الله

عنه - وإمامته بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقولون: إن الصحابة قد تواطئوا على ترك نقل ذلك النص وهم من أهل التواتر.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه يجوز أن تترك الجماعة نقل الشيء تقية، أو

خوف فتنة، فلذا جاز لهؤلاء كتمان ما يحتاج إلى نقله.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا كله لا يجوز، إذ لو جاز ذلك لجاز أن

يكذبوا ولا فرق؛ لأنهما سواء في القبح.

الدليل الثاني: الواقع دلَّ على ذلك، وهو من وجهين:

أولهما: أن النصارى لم تنقل كلام عيسى - عليه السلام - وهو

في المهد، في حين أنهم نقلوا إحياءه للموتى وإبراءه الأكمه والأبرص.

ثانيهما: أن الصحابة - رضي اللَّه عنهم - قد تركت نقل القِران

والإفراد في الحج حتى اختلفوا بعد ذلك، فنقلوا.

جوابه:

يجاب عنه بأن يقال:

أما الوجه الأول فيجاب عنه: بأن كلام المسيح في المهد لم ينقل؟

لأنه كان ووقع منه قبل ظهوره، وقبل نبوته، وقبل أن يتبعوه،