المذهب الثاني: أنه يجوز كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله
ومعرفته.
ذهب إلى ذلك الإمامية - من الشيعة - وعلى هذا المذهب بنوا
كلامهم في ترك الصحابة، نقل النص على خلافة عليّ - رضي الله
عنه - وإمامته بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقولون: إن الصحابة قد تواطئوا على ترك نقل ذلك النص وهم من أهل التواتر.
أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أنه يجوز أن تترك الجماعة نقل الشيء تقية، أو
خوف فتنة، فلذا جاز لهؤلاء كتمان ما يحتاج إلى نقله.
جوابه:
يجاب عنه: بأن هذا كله لا يجوز، إذ لو جاز ذلك لجاز أن
يكذبوا ولا فرق؛ لأنهما سواء في القبح.
الدليل الثاني: الواقع دلَّ على ذلك، وهو من وجهين:
أولهما: أن النصارى لم تنقل كلام عيسى - عليه السلام - وهو
في المهد، في حين أنهم نقلوا إحياءه للموتى وإبراءه الأكمه والأبرص.
ثانيهما: أن الصحابة - رضي اللَّه عنهم - قد تركت نقل القِران
والإفراد في الحج حتى اختلفوا بعد ذلك، فنقلوا.
يجاب عنه بأن يقال:
أما الوجه الأول فيجاب عنه: بأن كلام المسيح في المهد لم ينقل؟
لأنه كان ووقع منه قبل ظهوره، وقبل نبوته، وقبل أن يتبعوه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute