المذهب الرابع: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن
تؤيده، وتدل على صدقه، وهي كما يلي:
١ - أن يروي خبر الواحد راوي متصف بالعدالة، والثقة، والإتقان.
٢ - أن ينقل الخبر من طرق متساوية بحيث لا تختلف.
٣ - أن تتلقاه الأُمَّة بالقبول.
٤ - أن لا ينكره أحد ممن يعتد بقوله.
فإذا توفرت هذه الأمور في خبر الواحد فإنه - حينئد - يفيد العلم.
الجواب عن هذين المذهبين:
يجاب عنهما بأن هذين المذهبين - الثالث والرابع - لا يدخلان
في محل النزاع؛ لأن النزاع في خبر الواحد المجرَّد عن القرائن التي
تدل على صدقه، أما خبر الواحد الذي احتفت به قرائن دلت على
صدقه، فإنه يفيد العلم بإجماع العلماء المعتد بأقوالهم.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ لاتفاق أصحاب المذاهب على أنه
يجب العمل بخبر الواحد، سواء أفاد العلم أو الظن، وهذا هو
الذي يهم الأصولي؛ حيث إنه يبحث في الأحكام الناجزة وهي
أحكام الدنيا، والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute