للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثاني: أنه لا يجوز أن يرويه، ولا يعمل به إلا أن يذكر

سماعه.

ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، كما ذكر ذلك السرخسي في " أصوله "

وتبعه على ذلك بعض الحنفية.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الرواية على الشهادة، بيان

ذلك:

كما أنه لم يجز أن تؤدى الشهادة معتمداً على خطه - ولم يذكر

شهادته - فكذلك الخبر لا يجوز أن يرويه معتمداً على خطه إذا لم

يذكر سماعه؛ والجامع: أن كل واحد منهما يحتاج فيه إلى معرفة

المخبر عنه.

جوابه:

يجاب عنه: بأن دليلكم مبني على قياس الرواية على الشهادة؛

ولا نسلم هذا القياس ولا يصح؛ لأمرين هما:

الأمر الأول: أنكم قستم على شيء لم يتفق عليه الخصمان؛

حيث إن المقاس عليه وهي - الشهادة - يجوز - فيها - أن يشهد إذا

عرف خطه، ولم يخرج عن يده، وإن لم يذكر شهادته هذا عند

بعض العلماء، ومنهم الإمام أحمد.

فإذا كان هذا يجوز في الشهادة فمن باب أوْلى جوازه في الرواية؛

حيث إن الشهادة آكد من الرواية، فحينئذ إذا وجد سماعه في كتاب

بخطه الذي يثق به، فإنه يجوز أن يرويه وإن لم يذكر سماعه.

الأمر الثاني: على فرض أن المقاس عليه متفق عليه وهو: