أنه لا يشهد إذا عرف خطه، فإن قياسكم فاسد أيضاً؛ لأنه قياس مع
الفارق " حيث إنه اعتبر. في الشهادة من الاحتياط والتأكد ما لم يعتبر
مثله في الرواية كما سبق.
عشرون: إذا شك في سماع حديث من شيخه، فهل يجوز روايته عنه؟
إن الراوي إذا شك في سماع حديث واحد من شيخه وتردد فيه:
هل سمعه منه أو لا؛ فإنه لا يجوز له أن يرويه عنه، فلو وجد في
مسموعاته عن الزهري - محمد بن مسلم المدني - حديثاً معينا شك
أنه سمعه من الزهري أم لا؛ لم يجز أن يرويه عنه ويقول: "سمعت
الزهري "، ولا يقول: " قال الزهري "، ولا يقول: " أخبرنا أو
حدَّثنا الزهري "، أو نحو ذلك.
دليل ذلك: أن روايته عنه، وقوله: " قال فلان "، أو "سمعت
فلاناً "، أو نحو ذلك يعتبر شهادة عليه، والشهادة لا بد فيها من
الجزم والعزم والعلم " حيث لا شهادة مع التردد والشك، ولا يوجد
علم مؤكد، - بل شك في سماعه، فلا يجوز أن ينسبه إليه مع هذا
الشك، فلعله سمعه من غيره، فهو كمن سمع إقراراً ولم يعلم أن
المقر زيد، أو عمرو، فلا يجوز أن يجزم أنه زيد كما لا يجوز أن
يجزم أنه عمرو.
واحد وعشرون: إذا شك في سماع حديث والتبس عليه مع غيره
فما الحكم؟
إن الراوي إذا روى كتاباً عنْ بعض المحدثين فيه مائة حديث
- مثلاً - وشك في سماع حديث واحد منها، ولم يستطع أن يعين هذا