للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقياس الرواية على الشهادة، بيانه:

أن الشهادة لا بد فيها من العلم والجزم، فالشاهد يجب عليه أن

يتأكد ويتحقق؛ لأن تكليفه أن لا يشهد إلا على المعلوم، وكذلك

الراوي لا سبيل إلى معرفة صدق الشيخ، ولكن له طريق إلى معرفة

قوله بالسماع، فإذا لم يتحقق ويتأكد من السماع، فلا يروي.

جوابه:

يجاب عنه بجوابين:

أولهما: أن هذا قياس للرواية على الشهادة، وهو قياس فاسد؛

لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الشهادة يحتاط فيها، ويحترز منها ويتأكد

منها، ويعتبر فيها أشياء لا تعتبر في الرواية كما سبق.

ثانيهما: أننا قلنا إذا غلب على ظن الراوي: أن هذا الحديث قد

سمعه من شيخه بأمارات وقرائن، فإنه يجوز أن يرويه ويعمل به؛

لأنه إذا غلب على ظنه فإنه يكون راجحاً، والعمل بالراجح متعين،

وجل الأحكام الشرعية مبنية على الظنون، ولو قصرنا ذلك على

القطع، لانتفت أكثر الأدلة مما يؤدي إلى تعطيل أكثر الحوادث بلا

أحكام.

ثالث وعشرون: ما الحكم إذا أنكر الشيخ الحديث إنكاراً صريحاً؟

إذا أنكر الشيخ العدلى الحديث الذي رواه عنه الفرع - وهو الراوي

الفرع - إنكار جحود وتكذيب للفرع بصورة صريحة كقوله - مثلاً -:

" كذب عليَّ "، أو " ما رويت له قط ": فالحكم هنا: أن الحديث

لا يقبل، فيمتنع العمل بهذا الحديث اتفاقاً.