أجمعوا على جواز مثل ذلك، ولا نسلم ذلك الإجماع؛ إذ لا دليل
عليه، وعلى فرض صحة الإجماع، فإنه لا يلزم منه وجوب العمل
بالحديث إذا أنكره الشيخ إنكار توقف؛ حيث إن سهيلاً لم ينقل ذلك
عن طريق تصحيح روايته، وإنما كان يقوله على طريق حكاية الواقعة
بزعمه، وهذا لا يدل على وجوب العمل، وإنما يدل على جواز
قول الأصل بعد النسيان: " حدثني الفرع عني "، وهذا لا يلزم منه
وجوب العمل ولا جوازه.
جوابه:
يجاب عنه: بأن إجماع التابعين صحيح؛ لأنه لم ينكر أحد على
سهيل فيما قاله؛ إذ لو وجد إنكار لنقل، ولكن لم ينقل شيء من
ذلك فيعتبر ذلك إجماعاً سكوتياً، وبناء على هذا الإجماع فإنه يلزم
العمل بمقتضى الخبر.
المذهب الثاني: أن إنكار الشيخ للحديث إنكاراً غير صريح يقدح
في الحديث فلا يقبل.
ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية، ومنهم أبو الحسن الكرخي،
والجصاص، وأبو زيد الدبوسي، وأبو عبد اللَّه الصيمري،
والبزدوي، والنسفي، وهو ظاهر كلام السرخسي في أصوله،
ونسبه إلى أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد.
دليل هذا المذهب:
استدل أصحاب هذ. االمذهب بقياس الرواية على الشهادة، بيان
ذلك:
أنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين، فإذا نسي شاهدا