بالعمل بتلك الأعمال أخذاً من هؤلاء الرواة، ولا يرجعون إلى النبي
- صلى الله عليه وسلم - مع استطاعتهم على الرجوع إليه.
٢ - أن أهل قباء تحولوا من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة
بقول واحد، ولم يرجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع استطاعتهم على ذلك.
٣ - أنه كان أبو طلحة، وأبو عبيدة، وأبي بن كعب يشربون
الخمر - قبل أن تحرم - فجاء آتٍ، وقال لهم: إن الخمرة قد
حرمت، فقبلوا ذلك منه، فأمروا أنساً بإراقة ما في الجرار من الخمر
فهؤلاء عملوا بهذا الخمر، دون مراجعة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع القدرة على ذلك.
فهذه أدلة على أن رواية الفرع تسمع ويعمل بها مع القدرة على
سماع رواية الأصل.
أما الشهادة على الشهادة فلا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على
سماع شهادة الأصل.
فإذا افترقا في ذلك، فإنهما كذلك يفترقان في هذه المسألة،
وهي: أن شاهد الأصل إذا نسي الشهادة، فإنه لا يجوز العمل
بشهادة شاهد الفرع.
بخلاف الرواية، فإن راوي الأصل - وهو الشيخ - إذا نسي
الرواية فإنه يجوز للراوي - وهو الفرع - أن يروي وتقبل روايته،
وذلك لأن الرواية يتوسع فيها أكثر من الشهادة كما سبق بيانه.
بيان نوع الخلاف:
الخلاف معنوي، وهو واضح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute