للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة السابعة عشرة: زيادة الثقة في الحديث هل تقبل؟

المسألة تحتاج إلى تفصيل:

أولاً: إن كانت الزيادة مخالفة للمزيد عليه، بحيث لا يمكن

الجمع بينهما: كانا متعارضين، ولا يمكن أن نرجح أحدهما إلا

بمرجح خارجي.

ثانياً: وإن كانت الزيادة غير مخالفة للمزيد عليه، بل موافقة

مثل: " ما روي أن - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة فصلى بين العمودين

اليمانيين " وما روي: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة وكبر، ولم يصل فيها "، فهنا لا تنافي بين الروايتين، وفي ذلك تفصيل كما يلي:

١ - إن علم تعدد المجلس: قبلت الزيادة اتفاقاً؛ لأنه لا يمتنع أن

يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الزيادة في مجلس، ويتركها في مجلس آخر، فيكون راوي الزيادة قد حضر المجلس الذي ذكرت فيه تلك الزيادة،

أما الآخر فلم يحضر ذلك المجلس.

٢ - إن لم نعلم ذلك، أي: جهلنا أن المجلس متعدد، أو

متحد، فإنا نقبل تلك الزيادة؛ لأن ذاكر تلك الزيادة قد توفرت فيه

شروط الراوي، ومنها: العدالة والثقة، فيترجح صدقه، وإذا

ترجح صدقه وجب قبول قوله، والمعارض له لم ينف احتمال تعدد

المجلس.

٣ - إن علمنا أن المجلس واحد ففيه تفصيل:

(أ) فإن كان الذي نقل الزيادة واحداً، والذي نقل الخبر بدون

زيادة جماعة، لا يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الراوي الواحد

وانفرد به: فإن الزيادة - حينئذٍ - لا تقبل؛ وذلك لأن تطرق الخطأ