المسألة السابعة عشرة: زيادة الثقة في الحديث هل تقبل؟
المسألة تحتاج إلى تفصيل:
أولاً: إن كانت الزيادة مخالفة للمزيد عليه، بحيث لا يمكن
الجمع بينهما: كانا متعارضين، ولا يمكن أن نرجح أحدهما إلا
بمرجح خارجي.
ثانياً: وإن كانت الزيادة غير مخالفة للمزيد عليه، بل موافقة
مثل: " ما روي أن - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة فصلى بين العمودين
اليمانيين " وما روي: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة وكبر، ولم يصل فيها "، فهنا لا تنافي بين الروايتين، وفي ذلك تفصيل كما يلي:
١ - إن علم تعدد المجلس: قبلت الزيادة اتفاقاً؛ لأنه لا يمتنع أن
يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الزيادة في مجلس، ويتركها في مجلس آخر، فيكون راوي الزيادة قد حضر المجلس الذي ذكرت فيه تلك الزيادة،
أما الآخر فلم يحضر ذلك المجلس.
٢ - إن لم نعلم ذلك، أي: جهلنا أن المجلس متعدد، أو
متحد، فإنا نقبل تلك الزيادة؛ لأن ذاكر تلك الزيادة قد توفرت فيه
شروط الراوي، ومنها: العدالة والثقة، فيترجح صدقه، وإذا
ترجح صدقه وجب قبول قوله، والمعارض له لم ينف احتمال تعدد
المجلس.
٣ - إن علمنا أن المجلس واحد ففيه تفصيل:
(أ) فإن كان الذي نقل الزيادة واحداً، والذي نقل الخبر بدون
زيادة جماعة، لا يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الراوي الواحد
وانفرد به: فإن الزيادة - حينئذٍ - لا تقبل؛ وذلك لأن تطرق الخطأ